د.عيسى: فتوى الحاخام يتسحاق يوسف تندرج في إطار جرائم الحرب

د.عيسى: فتوى الحاخام يتسحاق يوسف تندرج في إطار جرائم الحرب
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير  القانون  بان الفتوى التي أصدرها الحاخام الرئيسي يتسحاق يوسف بقتل كل  فلسطيني يحمل سكيناً وليس "تحييده" تظهر بين  الفينة  والأخرى جنوح رجالات الحاخامات نحو التطرف العنصري ,الذي  وصل حد القتل .

وهذه الفتاوى تتناقض بشكل مطلق مع  النصوص  القانونية الدولية التي تجرم مثل هذه النظريات  و الأفكارالشوفينية العنصرية وتشكل خرقا واضحا  لأحكام العديد من مواثيق حقوق الإنسان الدولية ,ومنها  :

المادتان الثالثة والخامسة من الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان (1948).والمادتان السادسة و السابعة  من العهد الدولي الخاص  بالحقوق المدنية  و السياسية (1966),و المادة  السادسة من اتفاقية حقوق  الطفل (1989)..الخ . 

ويقول الدكتور عيسى بان فتاوى الحاخام يتسحاق يوسف   تأتي  في ظل دولة الاحتلال الإسرائيلي  الذي ينظم وجودها كدولة احتلال اتفاقية جنيف الرابعة  بشان حماية المدنيين وقت الحرب (1949) والتي  حرمت  الاعتداء على حياة المدنيين وسلامتهم البدنية , و القتل بجميع أشكاله و التشويه  و المعاملة القاسية  و المهينة والتعذيب .وأضاف الدكتور عيسى قائلا  أن أقول  الحاخام   يتسحاق يوسف  بقتل كل فلسطيني يحمل سكينا ، وفقا للمفهوم الديني  من نعتقد بانه جاء لقتلك  قم وبادر بقتله .4

وفي نفس الخطبة  دعا الى ضرورة قتلهم وعدم الاكتراث والخوف من تصريحات قائد الجيِش او المحكمة العليا الاسرائيلية  تعتبر اعتداءا مباشرا على الحق في الحياة .فالمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة اعتبرت  مثل هذه الأفعال  القتل العمد , جريمة من جرائم الحرب حسب  البروتوكول الإضافي الأول المحلق باتفاقيات جنيف لسنة  1977 و المتعلق بحماية  ضحايا المنازعات المسلحة  الدولية وحسب النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية  الدولية لعام 1998م. 

واختتم الدكتور عيسى قائلا  انه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فان  مثل هذه الفتاوى  التي تصدر عن حاخامات مثل  يتسحاق يوسف وغيره  تندرج في القانون الدولي  تحت تسمية "الإعدام خارج نطاق القانون "التي  تحرمها وتجرمها قواعد القانون الدولي وتعتبرها  من المخالفات  الجسمية  التي تعد من قبيل  جرائم الحرب حسب المادة 85/5 من البروتوكول الإضافي المحلق باتفاقيات  جنيف الأربع لسنة 1977 و المادة 8 من النظام  الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية التي  تقضي بان الغدر   في قتل أو جرح الخصم يشكل جريمة حرب . 

وتعتبر دولة  إسرائيل مسئولة عن كل ما يصدر من مثل هذه  الفتاوى التي تحرض على قتل الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال  الرضع ويجعلها أمام مسؤولية دولية تقتضي فيها ملاحقة مثل  هؤلاء الحاخامات وتقديمهم للمحاكمة داخل إسرائيل ومنع  نشر مثل هذه  الفتاوى التي تحرض على القتل وخلاف ذلك  يعتبر هؤلاء  من وجهة نظر القانون الدولي الجنائي مجرمي  حرب يجب ملاحقتهم واستجوابهم وتقديمهم للمحاكمة  لنيل العقوبة الرادعة بحقهم .