حماية المستهلك: عقوبة السجن للمواطن الذي يضبط وهو يبيع معوناته

رام الله - دنيا الوطن
قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، باسل طحان، لميلودي اف ام ضمن برنامج مين المسؤول، إن المواطن الذي يضبط وهو يبيع مواد المساعدات التي تقدمها الجمعيات والجهات الدولية الاغاثية، إلى أحد التجار او المحال، سيتعرض للعقوبة التي قد تكون السجن أو الغرامة.

وأوضح طحان "أن عقوبة الشخص الذي يبيع أو يشتري ويتاجر بالمساعدات الانسانية سواء كان مواطن عادي أم تاجر، هي السجن من شهر إلى شهرين، وغرامة مالية من 30 ألف ليرة سورية إلى 60 ألف ليرة"، مؤكدأ أنه "هناك اجراءات أخرى ادارية مثل اغلاق المحل لمدة شهرين أو سحب ترخيص".

وأكد طحان أن "قانون التجارة الداخلية يعاقب من يتاجر بهذه المواد بالغرامة والسجن وتم تنظيم عشرات الضبوط بحق المخالفين، حيث تم ضبط 36 مستودعاً للاتجار بهذه المواد خلال الفترة السابقة، واحيلت إلى للقضاء وتم حجز المواد ليعاد توزيعها منذ الشهر الثامن عام 2015 وحتى اليوم".

وتابع طحان "بند قانون حماية المستهلك برقم 14 لعام 2015 عقوبة الاتجار بالمواد الاغاثية، حيث نصت المادة 24 من القانون، السجن من شهر إلى شهرين وغرامة من 30 إلى 60 ألف ليرة سورية، لمن يتاجر بهذه المواد"، مشيراً إلى أن "القانون السابق لم يخصص عقوبات المتاجرة بالمعونات الاغاثية.

التعليقات