قانون طُبق بأمر الحاكم العسكري الاسرائيلي وأُلغي بعدها - ضريبة جديدة على "المحامين" في غزة : جدل قانوني ومالية غزة ترد

قانون طُبق بأمر الحاكم العسكري الاسرائيلي وأُلغي بعدها - ضريبة جديدة على "المحامين" في غزة : جدل قانوني ومالية غزة ترد
خاص دنيا الوطن – محمد الخالدي

أثير جدلاً واسعاً بين المحامين ووزارة المالية في قطاع غزة، بعد أن تصلبت المواقف والرؤى حول مطالبة الأخيرة المحامين منذ أيام دفع ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليهم، إلا أن هذا الطلب لقي رفضًا كبيراً من قبل المحامين مستندين على أن هذا القرار غير مطبق عليهم وغير قانوني.

وقال أمين سر نقابة المحامين في غزة زياد النجار لـ"دنيا الوطن": إن قرار ضريبة الدخل ليس بجديد ونحن معترفين به لكن بالنسبة لقرار ضريبة القيمة المضافة لا ينطبق علينا كمحاميين بل على السلع، بالإضافة إلى أنه  قرار جاء بأمر من الحاكم العسكري الإسرائيلي إبان احتلال غزة، وبالتالي رفضنا لتطبيق لهذا القرار بدافع عدم رغبتنا بتطبيق لأوامر فرضها الحكام العسكري الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات ألغى تلك الأوامر، مشدداً على أن المحامين يخضعون لقوانين فلسطينية من المجلس تشريعي وهو الذي ينص هذه القوانين.

ولفت إلى أن المشكلة أيضاً في توقيت هذا القرار، الذي جاء في وقت غير مناسب في ظل الحصار والحروب العدوانية، التي شنت على غزة وارتفاع نسب البطالة وسوق العمل الضعيف ودخل المحامين الذي لا يكفي قوت يومهم، مؤكداً أن النقابة تحدثت مع وزارة المالية كثيراً لكن دون جدوى.

وفي رد لوزارة المالية بغزة، قال مدير عام ضريبة القيمة المضافة في الوزارة عوني الباشا لـ"دنيا الوطن": إن الوزارة لم تفرض قراراً جديداً بل هو مطبق في الضفة الغريبة.

وحول حقيقة إلغاء ضريبة القيمة المضافة، أوضح أن هذا القرار لم يلغَ، وبالنسبة للقرارات التي لغت أوامر الحاكم بالعسكري هي بالفعل لُغي الكثير منها إلا قرار ضريبة القيمة المضافة بدليل أنه موجود في قرارات مجلس الوزراء كمثل قرار مجلس الوزراء الذي نص كالتالي "بعد الاطًّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (4/31/9) في جلسته المنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 6/9/2005م، قرر ما يلي:

مادة (1)

تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة من (17%) إلى (16%).

مادة (2)

على الجهات المختصة كافّة - كلَ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية - صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 6/9/2005 ميلادية الموافق 2 شعبان 1426 هجرية أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء"

كذلك وجد قرار الضريبة المضافة في هذه القرار الذي نص كالتالي "قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات مادة (7) تعتبر التبرعات المقدمة للصندوق مصاريف مقبولة يتم تنزيلها لأغراض احتساب الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل والقيمة المضافة".

 

أما من ناحية أن الضريبة تنطبق على المحامي أم لا، أوضح الباشا أنه و بحسب نص مادة قانون ضريبة القيمة المضافة يكون تعريف المشتغل هو "كل من يبيع سلعة أو يقدم خدمة"،  منوها ً إلى أن مهنة المحاماة تعد تقديم خدمات.

وطالب أن تكون هناك عدالة ضريبة وأن يكون الجميع تحت سقف القانون

وفي رد زياد النجار أمين سر نقابة المحامين، حول تطبيق هذا القرار في الضفة، قال: "ذلك غير صحيح وغير مطبق والنقابة موحدة في الضفة وغزة ولا يدفعون ضريبة القيمة المضافة حتى لو كان مطبق نحن نرفض التعامل مع أي قرارات أصدرها الحاكم العسكري الاسرائيلي"، مؤكداً أن قرار الضريبة المضافة تم إلغاؤها.

وحول سؤال "دنيا الوطن" عن سبب وجود هذه الضريبة في نصوص قرارات مجلس الوزراء ، أجاب النجار بأن هذا القرار يعد ملغي ضمينًا، مشدداً على أنه لا ينطبق على المحاميين بل على السلع فقط.

وفي السياق، أكد عبد الكريم شبير الخبير القانوني ورئيس التجمع الفلسطيني المستقل لـ"دنيا الوطن"، أن قرار فرض الضريبة المضافة غير قانوني ويعد مخالف للقانون والدستور وهذا بناءً على الأسس القانونية التي تنص على أن هذا القرار أمر عسكري صدر عام 1972 وتم تعديله عام 1985 بقرار من الحاكم العسكري الإسرائيلي إبان احتلال غزة.

 

وأضاف، أن هذا الأمر جاء امتداداً للصلاحيات التي استمدها الحاكم العسكري الإسرائيلي من قانون الطوارئ عام 1945 الذي تم الغاؤه عند انتهاء الانتداب البريطاني لفلسطين، وبالتالي عندما يستمد الحاكم العسكري الاسرائيلي صلاحيته من صلاحيات المندوب السامي البريطاني التي ألغيت فهي لا تعد أمر قانوني، وما يؤكد عدم دستوريته، عندما اعتبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بأن هذا الأمر غير قانوني.

وحول نقطة حديث مدير عام الضريبة المضافة " عوني الباشا" عن عدم إلغاء الرئيس أبو عمار ضريبة القيمة المضافة، قال شبير: أبو عمار لم يعرض هذه الضريبة على المجلس التشريعي ولم يصادق عليها لأنه اعتبرها غير قانونية، لكنه لم يلغها بصريح العبارة ولم يصدر أمراً أو مرسومًا بإلغائها لأن الرئيس الراحل في اتفاقية باريس يأخذ 16% ضريبة مضافة من حكومة الاحتلال على كل منتوجات الاحتلال التي تدخل القطاع ولو قام بإلغائها لما استطاع أخذ هذه النسبة وتوفير رواتب الموظفين.

وأكد أن القانون الدولي نص على عدم جواز فرض قوانين على المواطنين أصدرتها دولة الاحتلال، معتبراً أن هذا الموضوع خطير على المشروع الوطني لأنه يعد اعترافاً ضمنياً بالاحتلال وانكار للقانون الدولي.

وفي سؤال "دنيا الوطن" عن سبب وجود هذه الضريبة في قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني مادامت تعد خطراً على المشروع الوطني، قال شبير: إذا أخطا الآخرون فعليهم أن يتحملوا المسؤولية ويجب علينا عدم القياس بأخطاء غيرنا لأن القانون قانون.