مركز شمس.. مشروع قانون اعتقال الأطفال الفلسطينيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني

مركز شمس.. مشروع قانون اعتقال الأطفال الفلسطينيين انتهاك للقانون الدولي الإنساني
رام الله - دنيا الوطن

طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وكل المؤسسات الدولية والإقليمية الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق الطفل الفلسطيني وآخرها اعتزام وزيرة القضاء الإسرائيلي "اييليت شكيد" تقديم مشروع قانون يجيز السجن الفعلي للأطفال الفلسطينيين لمن هم بسن أقل من 14 عاماً والذي يعتبر انتهاك للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان ولاتفاقية حقوق الطفل. وقال المركز أن ذلك يعني العودة للعمل بالأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال الأطفال.

وقال المركز أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يندرج ضمن سياسة الاعتقال التعسفي من حيث القبض والتوقيف والمحاكمة غير العادلة التي لا تنسجم والمعايير الدولية في محاكمة الأطفال حيث لا تتعامل سلطات الاحتلال مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، إنما تمارسه كملاذ أول ودون اللجوء إلى بدائل أخرى من شأنها تجنيب الأطفال مخاطر وآثار الاعتقال، وهي بذلك تنتهك أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل، وللمادة (40 ) من الاتفاقية بخصوص ضمانات محاكمة الأطفال وتتنكر عموماً للمصلحة الفضلى للأطفال الفلسطينيين، كما تنتهك معايير اتفاقية جنيف الرابعة في مجال محاكمة الأطفال وخاصة المواد ( 66،71،72،76،127، 43).

وشدد المركز على أن دولة الاحتلال  جعلت من خيار اعتقال الأطفال الفلسطينيين وقتلهم خيارها الأول وهو ما يثبت من خلال الممارسات اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة رغم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وضرورة توفير الحماية له في الحياة الكريمة ، إلا أن هذه الممارسات محمية بالقوانين العسكرية الخاصة التي أوجدتها وأصبحت ضمن لائحة كبيرة من القوانين العنصرية التي تسمح باعتقال وتعذيب الأطفال الفلسطينيين تحت سن 18 عاماً.

وقال المركز أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 توفر حماية خاصة لصالح الأطفال خلال النزاعات المسلحة. وفي الحقيقة إن الأطفال يحظون بشكلين من الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني  فالحماية الأولى هي حماية عامة التي يتمتعون بها بصفتهم مدنيين أو أشخاصاً لا يشاركون في أعمال عدائية أو كفوا عن المشاركة فيها، والحماية الثانية  هي حماية خاصة التي يتمتعون بها بصفتهم أطفالاً. وهناك أكثر من 25 مادة في اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين تشير إلى الأطفال على وجه الخصوص. واتفاقية حقوق الطفل .