عيسى يطالب إسرائيل باحترام تعهداتها وفك الحصار عن قطاع غزة

عيسى يطالب إسرائيل باحترام تعهداتها وفك الحصار عن قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، " أن الحصار والإغلاق المحكمين على قطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحسب قواعد القانون الدولي الإنساني يصنف على أنه جريمة إبادة جماعية، ويهدف لتجويع المدنيين وعرقلة الإمدادات الغوثية رغم زعمها مؤخرا بتخفيف الحصار".

وشدد،" المطلوب من إسرائيل هو ان تحترام تعهداتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي، وتقوم بفك الحصار كليا عن قطاع غزة بدلا من التلاعب بما يسمى تخفيف الحصار، لأنها تتحمل المسؤولية القانونية بصفتها قوة احتلال أولا، والحصار الإسرائيلي المفروض حاليا على قطاع غزة يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني ويمثل أبشع صور العقوبات الجماعية التي تشمل المواد الغذائية والدوائية والوقود ومواد البناء ... الخ, ثانيا ".

وأوضح أمين نصرة القدس، الدكتور عيسى،" وفقا لنص المادة 43 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 يسمح للسلطة المحتلة فرض إجراءات معينة تقيد حركة التنقل لاعتبارات أمنية، إلا أن هذه السلطات ملزمة بإيجاد توازن بين احتياجاتها الأمنية، وضمان سير حياة السكان الخاضعين للاحتلال بشكل طبيعي".

وأضاف،" على مدار الثمان سنوات الماضية فشلت سلطات الإحتلال الإسرائيلية في تحقيق هذا  التوازن على قطاع غزة باتخاذها إجراءات تحد من حرية التنقل بشكل جسيم، إلى درجة أن هذه الإجراءات تعتبر عقوبات جماعية تؤثر على كافة نواحي حياة السكان الفلسطينيين".

 وتابع د. حنا عيسى وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي," وفقا للفقرة 25 من نص المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 تنص على أن تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف".

ولفت، "وفقا لنص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي نصت على أنه (فرض هذا النظام تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أوعرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا، إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكا كليا أو جزئيا)".

وأشار القانوني حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "يظهر بوضوح من خلال الممارسة بان إسرائيل ليست لديها النية بإنهاء العقوبات الجماعية بحق السكان المدنيين في القطاع،

وقال الدبلوماسي عيسى،" وفقا لنص المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تعتبر سلطات الاحتلال ملزمة بعدم اتخاذ أي إجراءات تقييد حركة الإمدادات  الطيبة و الإنسانية  من الوصول إلى المناطق المحتلة، كما تعتبر المادة الثامنة الفقرة ب/25 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية للسكان المدنيين على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف من قبيل جرائم الحرب".