مؤسسة الضمير تصدر مراجعتين قانونيتين حول بنود قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

مؤسسة الضمير تصدر مراجعتين قانونيتين حول بنود قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، يوم الخميس الموافق 30 يوليو (تموز) 2015، مراجعتين قانونيتين حول بنود قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 01 لسنة 2000، ويأتي إصدار ونشر هذه المراجعات كجزء من أنشطة المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بعنوان" المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها في قطاع غزة الممول من الاتحاد الأوروبي ".

أشرف على تنفيذ هذه المراجعات فريق من الباحثين المختصين، وذلك باعتماد على منهج تحليل النصوص القانونية الفلسطينية وقياس مدي انسجامها مع المعايير الدولية المنظمة للحق في حرية تشكيل الجمعيات، وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخراً.

هدفت هذه المراجعات إلى التعريف بالأسس العريضة للنظام القانوني الذي يحكم الجمعيات الخيرية وفقاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، ومدى انسجام هذا النظام مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولاسيما المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وذلك بقصد تحديد جملة الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية التي يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية القيام بها في إطار جهودها الواجبة لضمان تمتع المواطن الفلسطيني بحقه في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها. عالجت المراجعة الأولى موضوع " الشئون المالية للجمعيات الخيرية وفق قانون الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2000 ".

فيما تناولت المراجعة الثانية موضوع " حقوق وواجبات الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وفق قانون الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2000 ". 

توصلت المراجعة الأولي لجملة من النتائج، على رأسها حق الجمعية أن تودع أموالها النقدية لدى أحد البنوك وعليها أن تخطر الجهة المختصة عن جهة الإيداع، وذلك بدون اذن مسبق من الوزارة، كما أعفى القانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها.

كما أوضحت المراجعة أن اصدار وزير الداخلية قرار رقم (61) لسنة 2013 بخصوص الشئون المالية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، غير مبرر لعدم وجود فراغ قانوني في الشؤون المالية للجمعيات لأن الأمر متروك للنظام الأساسي للجمعية لتفصيل المفصل، وكذلك الأمر بالنسبة لقرار الرئيس بإصدار قرار بقانون رقم (6) لسنة 2011م بتعديل قانون الجمعيات، بشأن إعطاء صلاحية لوزارة الداخلية ، بتحويل أموال الجمعية لخزينة الدولة لا يكتسب مشروعية، لعدم وجود ضرورة تقتضيه ، ولغياب أي مصلحة عامة في صدوره، كما أن القرار جاء متعارضاً مع أحكام القانون الأساسي .

فيما توصلت المراجعة الثانية المعنونة بـ " حقوق وواجبات الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وفق قانون الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2000 " لجملة من النتائج أهمها: حق الجمعيات الخيرية و الهيئات الأهلية في وضع أنظمتها بحرية، وانتخاب مجلس ادارة جديد بدون أي تدخل من الوزارة أو الوزارة المختصة، وكذلك حقها في إقامة المشاريع وتلقي المساعدات بكل أشكالها لتنفيذ أنشطتها، إلى جانب حق الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في فتح فروع لها في كافة انحاء فلسطين دون أي شروط شكلية او موضوعية، كما ألزم قانون الجمعيات الخيرية بتقديم تقارير مالية وإدارية سنوي للوزارة المختصة (أي الوزارة التي يندرج تحتها نشاط الجمعية)، وليس لوزارة الداخلية (أي وزارة التسجيل) كما يجري على أرض الواقع حاليا تحت مبررات لا تنسجم مع صحيح قانون الجيمعات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني. 

وبناء على ذلك أوصت المراجعتين، بضرورة العمل الجاد على طي صفحة الانقسام الداخلي والإسراع بعقد انتخابات تشريعية ورئاسية ، ومراجعة كل القوانين والقرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، إلى جانب وقف سن أية قوانين جديدة، سواء كانت تشريعات عادية، أو لوائح تنفيذي ، أو إجراء تعديلات على القوانين السارية ، في المرحلة الحالية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزه، لأنها غير مشروعة من ناحية، وتعزز حالة الانقسام من ناحية ثانية، وضرورة التزام وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص بأحكام القانون، وضرورة قيام الجمعيات الخيرية بواجباتها المنصوص عليها في القانون، حتى تتلاشى أي تدخل من الجهات الرسمية في شئونها . 

ويذكر أنه جاري طباعة ونشر وتوزيع 500 نسخة من كل مراجعة، ضمن أنشطة المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي والمعنون بـ " المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء إليها في قطاع غزة ".