حقوق العمّال في المملكة: نظام يحفظ حقوق العامل ويحميه من الاستغلال

رام الله - دنيا الوطن
واصلت المملكة العربية السعودية إحداث تحسينات وتطورات متزايدة فيما يتعلق بحقوق العمال بما يجعلها من أكثر الدول العربية المستهدفة للعمالة أو الهجرة، وذلك لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله-على تطوير نظام العمل من حيث انه يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق العمالة.

رنامج حماية الأجور

ومن أهم المبادرات التي تم تطبيقها للحفاظ على حقوق العمال، هو برنامج حماية الأجور، والذي يقوم على رصد ومتابعة عملية صرف أجور العاملين من قبل صاحب العمل بشكل منتظم بما يضمن عدم إهدار حقوق أي عامل سواءً ان كان سعودي أو وافد. وذلك من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها من طرفي العلاقة التعاقدية. وفي هذا الشأن أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين "أن هذه التجربة تهدف الى معالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان حياة كريمة لهم، إضافةً الى ضمان حقوق أطراف العمل من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية". مؤكداً ان تطبيق هذا البرنامج سوف يتيح لمنظومات التفتيش اكتشاف المنشآت المتحايلة التي يعمل عمالها لدى الغير واكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة.

نظام العمل...وحقوق العامل السعودي والوافد
يتميز نظام العمل في المملكة، والذي يقع في 245 مادة عبر ستة عشر باباً، بالقدر اللازم من المرونة حيث انه يحافظ على كل الحقوق والمكتسبات المقررة للعمال، ويتضمن نصوصاً صريحة للمحافظة على هذه الحقوق، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال سواءً كونهم سعوديين أو أجانب.

وقد أضاف هذا النظام مكسباً جديداً للعمال فيما يتعلق بالإجازة الخاصة لهم، برفعها من 15 يوماً الى 21 يوماً، تزداد 30 يوماً لمن أمضى في الخدمة أكثر من خمسة سنوات متصلة، كما أعد تعديلاً جوهرياً فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث تشكيلها وفرض العقوبات، ووضع قاعدة مفصلة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة تنطلق في جزء منها من الأجر الأساسي للعامل مضافاً إليه الزيادات المستحقة الأخرى كالعمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو الأرباح وغيرها. كما أوجب النظام صاحب العمل بعدم تشغيل العامل سخرة، والامتناع عن كل ما يمس كرامتهم ودينهم في حالة توقيف العامل أو احتجازه في قضايا تتصل بالعمل. وحدد النظام شروطاً واضحة وأكثر تقنيناً لإنهاء عقد العمل مع التأكيد على الحقوق الأساسية للعامل وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة الطرفين. وإذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها فإن المادة الحادية عشرة من النظام أوجبت على رب العمل أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما.

واختصت المادة السادسة بالأحكام الخاصة التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت وهي الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.

وشددت المادة الرابعة والخمسون على عدم جواز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

حرية العمل والتنقل
أما المادة العشرون من النظام، فقد نصت على أنه لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءةً استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه، الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات، ونصت المادة الثامنة والثلاثون على أنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

ونص النظام على أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. في حين يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع وفق ما جاء في المادة الأربعين.

واجبات وزارة العمل والتفتيش
ونصت المادة السادسة على أن يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريراً سنوياً شاملاً عن تفتيش العمل في المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من نهاية العام، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل وبخاصة إحصائيات عن المخالفات التي وقعت. وإحصائيات عن إصابات العمل، وإحصائيات عن أمراض المهن.