نص المادة القانونية التي استند عليها رئيس الوزراء لإجراء التعديل الوزاري

نص المادة القانونية التي استند عليها رئيس الوزراء لإجراء التعديل الوزاري
رام الله -خاص دنيا الوطن

بعد إعلان التعديل الوزاري على الحكومة الفلسطينية الـ17 لم يتغير وصف الحكومة واستمرّت على حالها .. الحكومة الـ17 وتحمل ذات التوصيف الذي حملته -حكومة وفاق- .

وبعد رفض عدد من الفصائل الفلسطينية لإجراء التعديل الوزاري , ننشر نص مواد القانون الأساسي التي تُجيز لرئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري على حكومته .. بشرط 

لكنّ الحال الفلسطيني غير ملتزم بالقانون أصلاً ويعتبر غالب أموره توافقية لا قانونية باستخدام "روح القانون لا نصه" .. وجاء اتفاق تشكيل الحكومة وفق تفاهمات القاهرة والدوحة التي تم التأكيد عليها في الشاطيء .. وعليه فإنّ القانون الاساسي يُجيز لرئيس الحكومة إجراء التعديل الوزاري , لكن اتفاق القاهرة يُحدد اي تعديل او تغيير بتوافق الطرفين ..


المادة 79 من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل تنص على :

مادة (79) 
تغيير رئيس الوزراء والوزراء
1- عند قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، أو عنه وعن أعضاء حكومته مجتمعين يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديلا خلال مهلة أقصاها أسبوعان تبدأ من تاريخ حجب الثقة، ويخضع رئيس الوزراء الجديد لأحكام هذا الباب.
2- حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة يقدم رئيس الوزراء بديلاً في الجلسة التالية على إلا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ حجب الثقة.
3-أ- يعد تعديلا وزاريا أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزارية أو وزيراً أو اكثر من أعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم.
ب. عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التعديل أو الشغور للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم وفقا لأحكام هذه المادة
.
4- لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.

وحيث انّ المجلس التشريعي معطل منذ احداث الانقسام ولم يتم انتخاب هيئة مكتب جديدة للمجلس فإنّ صلاحيات المجلس بيد رئيس السلطة وهو من يقرر  الموافقة على الحكومة .

ووفق المادة 68 من القانون الاساسي الفلسطيني المعدل فان لرئيس الوزراء الحق بتعديل او ملء شاغر وزراء ونص المادة :

مادة (68) 
مهام وصلاحيات رئيس الوزراء
يمارس رئيس الوزراء ما يلي:
1- تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه.

تشكيل الحكومة وفق اتفاق القاهرة :

وحيث ان تفاهمات الشاطيء التي تم على اثرها التوافق على تشكيل الحكومة يستند بشكل اساسي على اتفاق القاهرة وتفاهمات الدوحة .. فقد جاء في الاتفاق الموقع بتاريخ 20 مايو من العام 2012 :" و- تُحدَد مدة عمل الحكومة التي سيتم تشكيلها بفترة لا تزيد عن 6 أشهر لتنفيذ المهام المتفق عليها بما في ذلك (إجراء الانتخابات ـ البدء في إعادة إعمار غزة) مع ربط مدة هذه الحكومة بالموعد الذي سيتم التوافق عليه لإجراء الانتخابات."

وفي ذات الاتفاق بعد مُضي مدة الحكومة المتوافق عليها جاء في النقطة - ز- منه :"في حال عدم إجراء الانتخابات في الموعد المتوافق عليه نتيجة أي سبب خارج عن إرادة الأطراف يلتقي الطرفان لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة شخصية مستقلة يتم التوافق عليها."

اما تفاهمات الدوحة فقد احتوت على توصيف أدق لتشكيل الحكومة وجاء في البند الثاني من التفاهمات الموقعة :"ثانياً:تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة سيادة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة." وفي تفاهمات الشاطيء تم الاستناد الى الاتفاق الاحدث بين الطرفين وهي تفاهمات الدوحة وتوافق الطرفين على ان يكون رئيس الحكومة هو رامي الحمدلله بدلاً من الرئيس ابو مازن .