دار الافتاء الفلسطينية..ماذا على أولاد الميت الذي لم يُصل ولم يصم؟ماحكم من مات وعليه صيام؟

دار الافتاء الفلسطينية..ماذا على أولاد الميت الذي لم يُصل ولم يصم؟ماحكم من مات وعليه صيام؟
رام الله - دنيا الوطن
1.ماذا على أولاد الميت الذي لم يُصل ولم يصم؟

الجواب: إن العبادات إما جسدية وإما مالية، فالمالية بإمكان الأبناء أن يؤدوها عن والدهم، لما روي عن ‏‏أبي هريرة، رضي الله عنه، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ؛ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ » (صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‏)، أما بالنسبة إلى الصلاة والصيام، فهما عبادتان جسديتان، يجب على نفس المكلف أن يقوم بهما. أما الأولاد؛ فإن صلوا مع صلاتهم صلاة لأبيهم، وصاموا مع صيامهم النافلة صياماً لأبيهم، فإني أرجو الله عز وجل أن يقبل ذلك، والأفضل أن يكثر الأولاد من الصدقات، والتبرعات، والقربات عن أبيهم، لعل الله يغفر لوالدهم المقصر في حياته.

2.من مات وعليه صيام، هل يجب الإطعام عنه أو الصيام؟

الجواب: من الناس من يكون لديه عجز دائم عن الصيام كالشيخ الهرم، والمريض مرضاً مزمناً، فيموت خلال رمضان، فهؤلاء يجب الإطعام عنهم بقدر ما مرَّ عليهم من الأيام التي أفطروها من رمضان، ويكون الإطعام من التركة، وإن أراد أحد الورثة أو الأقارب أن يؤديها من ماله الخاص براً بالميت، فلا حرج، ويؤجر على ذلك، إن شاء الله تعالى، ومنهم من يكون مريضاً، ثم يموت خلال مرضه، فهؤلاء لا قضاء عليهم ولا فدية، ومنهم من يمرض في رمضان، ثم يبرأ من مرضه، وكان مستطيعاً القضاء بعد رمضان، ولم يقض حتى مات، فهؤلاء يُخيّر ورثتهم بين الإطعام عن كل يوم مسكيناً، أو الصيام عنه بقدر الأيام التي أفطرها؛ لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» [صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم].

التعليقات