هل يجوز استبدال ذهب جديد بقديم مع زيادة في الثمن؟

هل يجوز استبدال ذهب جديد بقديم مع زيادة في الثمن؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجاب الشيخ محمد أحمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، على سؤال، مفاده: "هل يجوز استبدال ذهب جديد بقديم مع زيادة في الثمن؟".  

وقال حسين، في فتوى نشرتها دار الإفتاء الفلسطينية عبر موقعها الرسمي، إنه "لا يجوز استبدال ذهب بذهب مع زيادة مبلغ من المال، لما جاء عن أبي بكرة، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ» [ صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب]، وقال الحافظ ابن حجر: " ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوش، ونقل النووي تبعاً لغيره في ذلك الإجماع" [ فتح الباري: 4/380]".

وتابع: "ويجوز أن يباع الذهب القديم بما تيسر من الثمن ثم يمكن أن يشتري ذهباً جديداً بثمن آخر، ولو زاد عن سعر الأول، لما روي عن رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أنه بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ وَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنْ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ» [ صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود]، والله تعالى أعلم".


التعليقات