ما حدود الزينة المسموح بها للمرأة المتوفى عنها زوجها؟

ما حدود الزينة المسموح بها للمرأة المتوفى عنها زوجها؟
السؤال: ما حدود الزينة المسموح بها للمرأة المتوفى عنها زوجها؟ وهل يجوز لها أن تفتح دكان زوجها المتوفى؛ علماً أن الدكان يقع داخل حدود المنزل، ولا معيل لها من غيره؟


بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإنه يتعين على المعتدة من وفاة زوجها ترك الزينة؛ من الطيب، والحلي بأنواعه، والثياب الملونة، والكحل، وغيره من أدوات الزينة (المكياج)، لحديث أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:«لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا، بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ» [سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، وصححه الألباني]، ولا يتعين عليها لبس السواد، بل تلبس ما شاءت من الثياب التي لا يراد بها الزينة، ويجوز لها الخروج من البيت لقضاء حوائجها التي لا تقضى إلا بها، وعليها المبيت في بيت الزوجية إلا لحاجة، ويُعد فتحها دكان زوجها من متطلبات عيشها الكريم، فيجوز لها فتحه لتقتات منه، ولا يحرم عليها مقابلة الرجال، وإن كانوا غير محارم؛ بشرط التقيد بأحكام الشرع، والاحتشام، وعدم الخضوع بالقول، وما إلى ذلك؛ والله تعالى أعلم.

   والله يقول الحق وهو يهدي السبيل


الشيخ محمد أحمد حسين

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

التعليقات