"مساواة" يعقد دورة تدريبية حول قانون الإيجارات والعقارات

رام الله - دنيا الوطن
عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة من ضمن البرنامج التدريبي الذي يستهدف المحامين حديثي المزاولة والمتدربين بدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

حمل التدريب عنوان "قانون الإيجارات  والعقارات" واستهدف 32 محامياً متدرباً ومزاولاً وطالب قانون من بينهم 7 من الإناث وقام بإعطاء الدورة الدكتور / موسى أبو ملوح - عميد كلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين.

تمحور الجزء الأول من التدريب حول شرح العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وفقاً لمجلة الأحكام العدلية ووفقاً لقانون تقييد الإيجارات لدور السكن لسنة 1940 وقانون تقييد إيجار العقارات التجارية لسنة 1941. كما تم شرح قانون رقم 5 لسنة 2013 بشأن إيجار العقار وأوضح المدرب التغيير التشريعي الذي أحدثه هذا القانون مع ما ورد في القانون المدني من شرح لأحكام عقد الإيجار. وختم الجزء الأول بتطبيق عملي حول افتراضات لمداخلات حول المنازعات أمام المحاكم وكيفية رفع الدعاوى وإجراءاتها وإمكانية اللجوء إلى قاضي التنفيذ.

وتطرق الدكتور أبو ملوح في الجزء الثاني من التدريب إلى الأراضي باعتبارها من أهم العقارات، حيث شرح الأساس الذي وجد بخصوصه عقد الاتفاق على بيع أرض وفقاً للحكم رقم 2 لعام 1938. وشرح دعوى المغارسة والتي لم تنظمها التشريعات السابقة قبل القانون المدني لعام 2012 ، ودعوى الأولوية كما ورد في القانون المدني لعام
2012 وقانون الأراضي العثماني بالإضافة إلى دعوى الشفعة كما ورد في مجلة
الأحكام العدلية والقانون المدني لعام 2012. استعان المدرب بكل من القوانين
التالية لأغراض التدريب: مجلة الأحكام العدلية " المجلد الاول "، قانون تقييد
الإيجارات لدور السكن لسنة 1940 وقانون تقييد إيجار العقارات التجارية لسنة
1941، قانون رقم 5 لعام 2013 بشأن إيجار العقارات، قانون الأراضي العثماني،
قانون التصرف في الأموال غير المنقولة لعام 1927 والقانون المدني لسنة 2012.

أوصى المشاركون في الدورة بتعديل القانون رقم 5 لعام 2013 لاسيما في المادة التي تجيز للمؤجر إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته وذلك احتراماً لإرادة المتعاقدين عند إبرام عقد الإيجار لاسيما وأن المؤجر كان على دارية تامة وهو يبرم عقد الإيجار بالحاجة إلى تجديد المدة.

كما أوصوا بتعديل المادة 1301 من القانون المدني والتي تتحدث عن نطاق سريان تطبيق القانون المدني لعام 2012 ليصبح ملغياً لكل ما سبق لأن هذا الأمر من شأنه أن يسهل التصرف في الأراضي بشكل أفضل من القوانين الحالية، فلو كان القانون المدني الذي ألغي بموجبه كل ما سبق لكان للمحاميين أن يتلفواا نماذج عقود اتفاق بيع أرض ويستبدلونها ببيع أرض ويستغنوا بذلك عن شروط التنفيذ العيني وهذا ما ورد في السابقة القضائية رقم 2 لعام 1938.

التعليقات