الهباش يشدد على أهمية توثيق عقود الزواج التي يجريها المأذونون الشرعيون حسب الأصول والقانون

الهباش يشدد على أهمية توثيق عقود الزواج التي يجريها المأذونون الشرعيون حسب الأصول والقانون
رام الله - دنيا الوطن
تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام المحلية عن قيام أحد المأذونين الشرعيين بإجراء عقود زواج عرفي، فقد أصدر الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، بيانا هاما شدد فيه على
أهمية توثيق عقود الزواج التي يجريها المأذونون الشرعيون حسب الأصول والقانون.

وأشار قاضي القضاة إلى النصوص القانونية التي تؤكد هذا الأمر، وتبين الأثر القانوني المترتب على عدم الالتزام بهذا الأمر، وبين معاليه أن المادة (17) من قانون الأحوال الشخصية رقم 61/1976م المعمول به والساري المفعول في المحاكم الشرعية نصت على وجوب تسجيل عقد الزواج من قبل مأذون القاضي في السجل المخصص لهذه الغاية، وإن المأذون الذي لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون، وبما يشمل العزل من الوظيفة، حيث نصت الفقرة "ج" من المادة (17) من القانون المنوه به على ما يأتي: [*إذا جرى العقد بدون وثيقة رسمية، فيعاقب كل من العاقدين والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على كل منهم لا تزيد على مئة دينار أردني*].

ونصت الفقرة "د" كذلك على الآتي: [*وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة*].

وقد بين معالي الدكتور محمود الهباش أن المادة (25) من نظام تعليمات أعمال المأذونين لسنة 1987م أجازت لقاضي القضاة عزل المأذون من وظيفته، حيث نصت على ما يأتي: [*لقاضي القضاة بناء على تنسيب القاضي إيقاع العقوبات التالية..., منها (الفقرة الثانية): العزل من المأذونية، ومنها (الفقرة الثالثة): إحالة
المأذون إلى المرجع الجزائي إذا صدر منه يوجب تطبيق قانون العقوبات*].

وأشار الدكتور الهباش إلى أن إجراء العقود دون توثيق موجب لذلك، وشدد النكير على كل من لا يلتزم بالتعليمات والتعميمات الصادرة عن ديوان قاضي القضاة ، والقوانين المرعية.

التعليقات