المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب

المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب
رام الله - دنيا الوطن

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي

ان المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب في القانون الدولي توجب علينا التعرف على المسؤول المباشر عن تلك الجرائم وعما اذا كانت دولة عضو في الامم المتحدة و وملتزمة بميثاقها وموقعة على اتفاقيات جنيف والملحقين الاضافيين و والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الانسان واتفاقية روما وخلافة من الاتفاقيات الدولية الاخرى وماهي طرق إثارتها وتحملها تباعات كافة الأضرار الناجمة عن الممارسات غير المشروعة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته والتي تندرج في إطار الجرائم الدولية وفق معايير القانون الدولي.

أن دولة الاحتلال الصهيوني تعتبر بموجب اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 واتفاقيات جنيف الأربعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف 1977 والأحكام الصادرة عن محاكم نورمبيرغ 1945 وطوكيو 1946 ويوغسلافيا1993 وروندا 1994 التي عقدت لمجرمي الحرب مرتكبي جرائم مماثلة لما ارتكبه ويرتكبه قادة الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية عام 1948 وحتي العدوان الأخير علي قطاع غزة عام 2014.

إن المحكمة الجنائية الدولية شكلت أول منظومة قضائية جنائية دولية دائمة والتي يقتصر اختصاصها على الأفراد فيما يتعلق بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان. ومن خلال قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الجائية الدولية تثور المسؤولية الدولية لدولة الاحتلال الصهيوني عن جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وخاصة في ظل العدوان الأخير على غزة من جرائم قتل عمد واغتيالات واعتقالات وهدم وتدمير للمساكن والمنشآت التجارية والصناعية والبنى التحتية وتجريف الأراضي الزراعية والحصار والاستيطان.

    إن تعدد طرق المسؤولية لدولة الاحتلال الصهيوني عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وبانتهاكها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والتي هي طرف في معظمها والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

    أن دولة الاحتلال الصهيوني تعتبر كيان أساسي من أشخاص القانون الدولي العام وباعتبارها دولة احتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة وهي تتحمل كافة التبعات المادية الناجمة عن الأفعال الغير مشروعة التي يرتكبها ممثلوها من أفراد سلطتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وسواء كانوا موظفين مدنيين أو عسكريين قادة أو مسؤولين أو حتي أفراد عاديين.

     ان تعدد طرق الإدانة لمجرمي الحرب الصهاينة تتعدد معها اشكال المحاكمة سواء بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بتشكيل مجلس الأمن لمحاكم دولية خاصة لمجرمي الحرب الصهاينة علي غرار محكمتي يوغسلافيا وروندا أو بناء على الاختصاص القضائي العالمي الذي كفلته العديد من الاتفاقيات الدولية للدول الأطراف فيها ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سواء بتحريك الدعوة من قبل مجلس الأمن أو من قبل دولة طرف في المعاهدة أو من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ولضمان محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الدولي بشكل عام أصبح لزاما علينا فتح ملفات الجرائم الصهيونية التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الفلسطيني أو ممتلكاته بعد ان تم التوقيع على اتفاق روما وقبول دولة فلسطين لنظام المحكمة الجنائية وبتاريخ 1/4/2014 يمكن لدولة فلسطين ان تقدم الشكاوي للمدعية العام.  

وإلى جانب مسؤولية دولة الاحتلال الصهيوني تثور المسؤولية الجنائية الفردية للقادة والمسؤولين الصهاينة ولأفراد جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين عن جرائمهم مما يستوجب على حكومة الاحتلال الصهيوني تقديمهم للمحاكمة وفي حال رفضها أو تشكيلها محاكم صورية ينتقل الاختصاص للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لإجراء المحاكمات بموجب الاختصاص العالمي وللمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مكملة للولايات القضائية الوطنية.

وبثبوت المسؤولية الدولية المباشرة بحق دولة الاحتلال الصهيوني تثور المسؤولية الدولية للدول الداعمة والمساندة للعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى الشعب الفلسطيني وممتلكاته، فبريطانيا هي التي أنشئت الاحتلال الصهيوني ابتداء من وعد بلفور ومرورا بالاحتلال البريطاني لفلسطين وصك الانتداب وفتح أبواب الهجرة لليهود وقمع المقاومة الفلسطينية المشروعة وتقديم الدعم العسكري لليهود.

وإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أول من اعترف بدولة الاحتلال الصهيوني وهي الداعم الرئيسي   فالولايات المتحدة تعتبر الشريك العسكري لدولة الاحتلال الصهيوني عبر اتفاقيات الدفاع المشترك وهي تتحمل المسؤولية الدولية كشريك لدولة الاحتلال الصهيوني في العدوان على الأراضي الفلسطينية والشعب وممتلكاته.

    إن قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية جرمت الاشتراك والإسهام والمساعدة والتحريض وجعلت عقوبتها كعقوبة مرتكبي الجريمة الدولية الأمر الذي ينطبق على بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأن الالتزام بمنع ارتكاب الأفعال غير المشروعة أو بوقفها من أهم التزاماتها الدولية إلى جانب إصلاح الأضرار الناجمة عنها بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بالتعويض المالي أو بالتسوية فيما يتعلق بالأضرار الأدبية أو المعنوية وبهذا يكون المجتمع الدولي يقع على عاتقة التزام قانوني بأعمار ما دمره الاحتلال الصهيوني لأنه لم يمنع او يحاول منع الاحتلال الصهيوني من ارتكاب جرائم الهدم وكل الجرائم الأخرى التي شهد عليها العالم كلة حسب ما جاء منالتزام على جميع الدول بالأمم المتحدة.

 

التعليقات