د. عيسى :إسرائيل كقوة محتلة ملزمة بحماية المدنيين في وقت الحرب

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى - خبير القانون الدولي – في بيان صدر اليوم، أن موقف الأمم المتحدة بشان انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة كان واضحا منذ سنة 1967، باعتبار إسرائيل دولة محتلة لهذه الأراضي ولم تسلم بالمبررات الإسرائيلية ولم تقف عندها مثل:" فراغ السيادة والغزو الدفاعي ".

ويأتي هذا البيان بعدما جاز المستشار القانوني للاحتلال للجيش اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين الذين يستخدمون الالعاب النارية في المواجهات التي تندلع بينهم وبين قوات الاحتلال.

و أكد د. عيسى بان القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم1322 بتاريخ 7/10/2000 قد شجب أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، ودعا إسرائيل كقوة محتلة إلى الالتزام المطلق بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.

 وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عديدة أكدت فيها بان اتفاقية جنيف الرابعة تسري  على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأدانت هذه القرارات الانتهاكات الإسرائيلية والخروقات الجسيمة لهذه الاتفاقية.

ولعل أهم هذه القرارات قرار الجمعية العامة رقم 43/58 بتاريخ 6/12/1988 والقرار رقم 44/48 بتاريخ 8/1/1989 اللذان اعتبرا حالات الخرق الخطيرة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987-1993), جرائم حرب وإهانة للإنسانية.

واضاف الأمين العام بان لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخذت قرار بتاريخ 19/10/2000 يدين إسرائيل ويؤكد على وجوب التزامها كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977.

وفي ختام بيانه ندد الأمين العام د.حنا عيسى بشأن طرح مشروع قانون للنطر في إبعاد عائلات منفذي العمليات لـ"أبعاد قومية" على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، تمهيدا لعرضه على الكنيست، والذي يقضي النظر في إبعاد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين، وسحب البطاقات الزرقاء، وجميع المزايا الاجتماعية.

و أشار د.عيسى  بان الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من قبيل جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية أولا، وان كافة المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي ثانيا.

وعلى الصعيد ذاته استنكر الامين العام استمرارية الاعتداء على المرابطات المقدسيات من قبل جنود الاحتلال الذين يمنعوهن من الدخول الى باحات المسجد في الوقت الذي يسمحون لقطعان المستوطنين و جمعية أمناء الهيكل بالتجول في باحاته وأداء صوات تلمودية وشعائر توراتية من شأنها استفزاز مشاعر المربطين والمرابطات.

كما واستهجن من استمرار حكومة الاحتلال بتعنتها  باصدارها لقرارات هدم منازل أهالي الشهداء الأمر الذي يؤدي الى تأجيج التوتر وازدياد العنف في المنطقة.

لذا بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 فان الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة  بحماية المدنيين في زمن الحرب  إلا أن إسرائيل لا تسلم لهذا الموقف وتتنكر لانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تهربا من المسؤولية الدولية لخروقاتها المستمرة لأحكام هذه الاتفاقية.

التعليقات