تقرير: وجود نظام أبرتهايد في الضفة المحتلة

تقرير: وجود نظام أبرتهايد في الضفة المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، اليوم الأحد، تقريراً جديداً تحت عنوان “نظام حكم واحد- جهازان قضائيّان؛ منظومة القوانين الإسرائيلية في الضفة الغربية”، عرضت من خلاله ميزات الجهاز القضائيّ في الأرض المحتلة عام 1967، وعملية خلق وتنمية نظام قضائيّ رسميّ وممأسس لجهازي قضاء وقانون منفصلين، وذلك على أسس إثنية قومية؛  جهاز قضائي مدني للمستوطنين الإسرائيليين وجهاز عسكري للفلسطينيين.

ويسرد التقرير كيف تم ، عبر عملية تدريجية امتدت على أربعة عقود، فرض سريان الجهاز القضائي الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، ما أدى إلى نشوء تمييز منهجيّ، مبلور في التشريعات وقرارات المحاكم وصاحب تأثير على كلّ بُعد وبُعد من حياة السكان الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة الخاضعين لجهاز قضائي عسكري مجحف منذ العام 1967.

وتتمثل الخطورة الخاصة الواردة في المسح الذي يجريه هذا التقرير، بأنّ الحديث لا يجري عن تمييز عينيّ أو تقنيّ، أو عن قرارات خصوصيّة عينيّة، بل عن جهاز يبلور التمييز المُمأسس بواسطة التشريعات ومؤسّسات الحكم، ويؤثر بشكل مباشر وحتمي على الفلسطينيين في كافة مجالات الحياة، يخص التقرير بعضاً منها، مثل التمييز في تطبيق القانون الجنائي والتخطيط  والبناء وحريّة الحركة وحريّة التعبير وقوانين السير وغيرها.

وتتباين الإجراءات الجنائيّة عن بضعها البعض بشكل واضح. فمن ضمن سائر هذه التباينات فترات الاعتقال والالتقاء بمُحامٍ ومنالية الإجراءات الجارية للمشتبهين والمتهمين وعائلاتهم. وفي غالب الأحيان، يعكس القانون الإسرائيليّ توازنًا معقولاً بين المصلحة العامّة المتمثلة في مقاضاة ومعاقبة المخالفين وبين حقوق المشتبهين والمتهمين، إذ يتجسّد هذا التوازن في إجراءات من المفترض أن تضمن إجراءً عادلاً. ويفتقر القانون العسكريّ للكثير من هذه الإجراءات والدفاعات، وتؤدّي نظمه المنقوصة إلى انتهاك حقوق المشتبهين والمتهمين الفلسطينيّين بالحريّة والخصوصيّة والكرامة.

ويكتسب التمييز في القانون الجنائيّ بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين في الضفة الغربيّة خطورة خاصة، عند الحديث عن القاصرين. فإذا أخذنا ولديْن، إسرائيليّ وفلسطينيّ، متّهميْن بارتكاب المخالفة ذاتها، مثل رشق الحجارة، فإنهما سيحظيان بتعامل مختلف جوهريّ من طرف جهازيْن قضائييْن منفصليْن. فالولد الإسرائيليّ سيتمتع بدفاعات وحقوق واسعة مكفولة للقاصرين في القانون الإسرائيليّ، الذي يشدّد بشكل خاص على الحفاظ على سلامة القاصر، وفي المقابل، سيحظى الولد الفلسطينيّ بدفاعات وحقوق مقلّصة، لا تكفي لضمان سلامته الجسديّة والنفسانيّة، ولا تعبّر عن احتياجاته الخاصة كقاصر بما يكفي.

وفي الوقت الذي يحظى فيه القاصرون الإسرائيليّون تحت سن 14 عامًا بحصانة أمام عقوبات الحبس وفق القانون، فإنّ القاصرين الفلسطينيّين من أبناء 12-13 عامًا يعتقلون بشكل دائم، وأحيانًا لفترات قد تصل عدة أشهر. زدْ على ذلك أنّ القاصرين الفلسطينيّين لا يتمتعون بحقّ وجود ذويهم أثناء التحقيق، خلافًا للقاصرين الإسرائيليّين، ولا يُلزم القانون بإجراء أيّ توثيق صوتيّ أو صوريّ للتحقيقات التي تُجرى معهم. 

وفي تعقيبٍ للمحامية تمار فلدمان، مديرة قسم حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في جمعية حقوق المواطن ومعدة التقرير، قالت “لا يدور الحديث عن تمييز عينيّ أو تقنيّ بين المستوطنين والفلسطينيين، بل عن تمييز منهجي وممأسس، حتى في مجالات لا علاقة لها بالأمن، وعلى المجتمع الإسرائيلي أن يقر بهذا الواقع ويعترف به.”

يرفق للتقرير تعقيب وزارة القضاء الإسرائيلية والتي بدورها لم تنف عرض الحقائق الواردة في التقرير وتذرعها بالدوافع الأمنية.

التعليقات