وزير المالية: تعليمات للمأموريات بتيسير إجراءات تطبيق الضريبة العقارية

رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير المالية هاني قدري، تعليمات لقيادات مصلحة الضرائب العقارية، ومديرياتها التابعة لها بالمحافظات، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الجمهور، وحل أي مشكلات قد تظهر مع تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد وتعديلاته، خاصة أن العام الحالي يعد الموسم الأول لتطبيق القانون. 

وقال قدري، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن مصلحة الضرائب العقارية أرسلت 1.5 مليون إخطار بالضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية وغير السكنية لجميع محافظات مصر. 

وأضاف، أنه توجد بالمأموريات نماذج الطعن، في حالة إذا أراد المكلف بالضريبة التقدم بتظلم من تقديرات القيمة الإيجارية التقديرية، المستخدمة لتقدير قيمة الضريبة على وحدته العقارية. 

ومن جانبها، قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن ملاك الوحدات العقارية غير المتمتعة بإعفاء من الضريبة العقارية، سواء لأنها تزيد على قيمة الإعفاء للسكن العائلي، البالغ مليوني جنيه، أو لامتلاكهم وحدات أخرى، عليهم انتظار وصول المطالبة بالضريبة العقارية على وحداتهم العقارية، وفي حالة عدم وصول الإخطار حتى نهاية العام الحالي، فعليهم الاستعلام بمأمورية الضرائب العقارية التابعة له وحداتهم العقارية عن قيمة الضريبة المستحقة. 

وردا على التساؤلات التي وردت لوزارة المالية حول أماكن سداد الضريبة العقارية، أوضحت حسين، أن عمليات السداد تتم بمقر مأمورية الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار، باعتبارها أقرب مأمورية للمكلفين بالضريبة. 

وحول تخوف البعض من مطالبتهم بضريبة عن وحداتهم السكنية، رغم أنها مسكن الأسرة، وبالتالي تتمتع بالإعفاء من الضريبة، قالت إن الوحدات العقارية المستغلة كسكن للأسرة حتى مليوني جنيه معفاة تماما من الضريبة، وفي حالة تسلم المالك إخطارًا بربط ضريبة عليها، فعليه التوجه لمأمورية الضرائب العقارية، لملء نموذج طلب إعفاء الوحدة، لإلغاء الربط على مسكن الأسرة فقط، أما الممول الذي لديه وحدات عقارية أخرى، فعليه ملء نموذج "6 مكرر" الموجود بالمأموريات، لتحديد الوحدات الأخرى التي يمتلكها، وتحديد قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها. 

وأشارت إلى أن المكلف بأداء الضريبة العقارية هو مالك الوحدة، وليس المستأجر، كما أن مالكي الوحدات العقارية التي يتم بيعها عليهم إخطار مأمورية الضرائب العقارية بعمليات البيع أو التنازل، واسم المالك الجديد، وتاريخ البيع، حيث يترتب على عمليات البيع، إما إعفاء الوحدة من الضريبة العقارية، نتيجة تحولها لمسكن خاص لأسرة المشتري، أو دخولها في دائرة الخضوع للضريبة، لتحولها لوحدة إضافية لمالكها الجديد. 

وأوضحت، أن مالكي الوحدات العقارية الذين يتسلمون إخطارات بربط ضريبي على وحداتهم، ويشعرون أن بها مغالاة، فمن حقهم التقدم بطعن على قيمة الربط الضريبي، خلال 60 يومًا من تاريخ تسلمهم الإخطار، وذلك على نموذج معد لذلك في مأمورية الضرائب العقارية، بجانب سداده 50 جنيهًا كتأمين، وهذا المبلغ يرد للممول في حالة قبول الطعن. 

ولفتت حسين إلى أن هذه الطلبات سيتم بحثها بمعرفة لجنة الطعن المشكلة من 3 أعضاء، يرأسها أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، ضمانًا لحياديتها، أما العضوان الآخران فأحدهما ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية، والآخر أما مهندس استشاري تحدده نقابة المهندسين، وأما خبير في التقييم العقاري تحدده هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي.

التعليقات