المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:إبعاد النائب خالدة جرار إلى مدينة أريحا غير قانوني ومدان

رام الله - دنيا الوطن
في إطار سياسية التصعيد التي تنتهجها في الضفة الغربية المحتلة، وبالتزامن مع استئناف عدوانها الدموي على قطاع غزة، وجرائم حربها التي تقترفها ضد المدنيين الفلسطينيين، أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأربعاء الموافق 20/8/2014، قرارا يقضي بإبعاد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النائب خالدة جرار، عن مكان سكنها في مدينة رام الله إلى مدينة أريحا، ولمدة ستة أشهر، بإدعاء أنها تشكل خطراً على أمن المنطقة.   

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:45 فجر هذا اليوم، الأربعاء الموافق 20/8/2014، اقتحمت قوة مؤلفة من عشر مركبات عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والشرطة، يرافقها ضابط من جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، وعدة مجندات، منزل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، 51 عاماً، والكائن في شارع سالم زعرور، قرب مركز التعليم المستمر التابع لجامعة بير زيت، وسط مدينة رام الله. قام ضابط القوة بتسليمها أمراً عسكرياً يقضي بإبعادها عن منزلها في مدينة رام الله إلى مدينة أريحا حتى تاريخ 19/2/2015، وذلك بادعاء أنها "تشكل خطراً على أمن المنطقة، ولا بدّ من وضعها تحت الرقابة الخاصة".

وأفادت النائبة جرار لباحث المركز أن قرار الابعاد مكتوب باللغة العبرية، حيث قام الضابط بقراءته عليها باللغة العربية، وطالبها بالتوقيع عليه، إلا أنّها رفضت ذلك، فقام الضابط بتسليمها خارطة تحدد مكان تحركها داخل مدينة أريحا.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة قرار إبعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار إلى مدينة أريحا، ويؤكد على أن هذا القرار يشكل مخالفة صريحة للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في وقت الحرب، والتي تنص على حظر (النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه).

وفي هذا الصدد يدعو المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال كافة، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

التعليقات