النص الحرفي لـ اتفاق جنيف ..النسخة الانجليزية

النص الحرفي لـ "اتفاق جنيف" الموقع بالأحرف الأولى في البحر الميت دولة فلسطينية منزوعة السلاح وبقوات أمن يعتد بها


غزة-دنيا الوطن

نشرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية النص الحرفي لاتفاق جنيف" مترجماً عن اللجنة الانجليزية والذي يخير اللاجئين بين خمسة خيارات ويسند إدارة الحرم القدسي لقوة متعددة الجنسيات وتبقى فلسطين دولة منزوعة السلاح لكن بقوة أمن كبيرة.

تالياً النص:

المقدمة

دولة اسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية وممثلو الشعب الفلسطيني:

يعيدون تأكيد تصميمهم على وضع حد لاجيال من المواجهات، التعايش السلمي، الاحترام المتبادل والامن القائم على السلام العادل والشامل، والوصول الى المصالحة التاريخية.

يؤكدون ايمانهم العميق بان منطق السلام يتطلب الحل الوسط والحل الدائم الوحيد هو مبدأ الدولتين الذي يقوم على اساس قراري الامم المتحدة 242 و 338.يؤكدون ان هذا الاتفاق يسجل الاعتراف بحق الشعب اليهودي بدولة، وبحق الشعب الفلسطيني بدولة.

يعترفون في أنه بعد سنوات من حياة الخوف المتبادل وانعدام الامان، يحتاج الشعبان للدخول الى عصر من السلام والامن والاستقرار.يعترفون بالحق المتبادل للعيش الامن والمطمئن في حدود معترف بها وآمنة، حرة من التهديدات او الاعمال العدائية.

مصممون على اقامة علاقات على اساس التعاون والالتزام بالعيش جنبا الى جنب في جيرة طيبة بهدف المساهمة كل على حدة ومعا لازدهار الشعبين.يعلنون ان هذا الاتفاق يسجل مصالحة تاريخية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ويشق الطريق نحو المصالحة بين العالم العربي واسرائيل.ومصممون على تحقيق سلام اقليمي شامل، والمساهمة بذلك في الاستقرار والامن والتطور والازدهار للمنطقة بأسرها.

الاتفاق الدائم هدف الاتفاق الدائم

وعليه فان الطرفين يتفقان على الشروط التالية:

1 ـ الاتفاق الدائم ينهي عصر المواجهة ويشق الطريق نحو عصر جديد يقوم على اساس السلام، التعاون والجيرة الطيبة بين الطرفين.

2 ـ تطبيق الاتفاق سيؤدي الى نهاية كل مطالب الطرفين، النابعة من أحداث وقعت قبل التوقيع على الاتفاق. وبهذا تنتهي امكانية ان يطرح اي من الطرفين مطالب تعود الى عصر ما قبل التوقيع.

العلاقات بين الطرفين

ـ دولة اسرائيل تعترف بدولة فلسطين فور قيامها. دولة فلسطين تعترف فورا بدولة اسرائيل.

ـ اسرائيل وفلسطين تقيمان فورا علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة، وتتبادلان السفراء الدائمين في غضون شهر من الاعتراف المتبادل.

ـ لتحسين العلاقات بين الدولتين والشعبين، تتعاون اسرائيل وفلسطين في المواضيع المشتركة، بما في ذلك الحوار بين البرلمانين، التعاون للسلطات المحلية وكذا في مشاريع مشتركة في مواضيع الثقافة، الاعلام، الشبيبة، العلوم، التعليم البيئة، الصحة، الزراعة، السياحة ومنع الجريمة.

ـ اسرائيل وفلسطين تعملان معا وكل على حدة مع محافل مختلفة في المنطقة لتطوير التعاون الاقليمي.

مجموعة تطبيق

ـ "مجموعة تطبيق" تقام لضمان الرقابة على النزاعات المتعلقة بتطبيق الاتفاق وحلها. وتضم المجموعة الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الاوروبي، الامم المتحدة وكذا ممثلين آخرين من المنطقة او من العالم، يقررهم الطرفان. وتكون القوة المتعددة الجنسيات التي ستقام جزءاً لا يتجزأ من مجموعة التطبيق.

الاراضي الاقليمية

الحدود الدائمة بين دولتي اسرائيل وفلسطين:

ـ وفقا لقراري الامم المتحدة 242 و 338، تقوم الحدود بين دولة فلسطين واسرائيل على اساس خطوط الرابع من حزيران 1967، مع تعديلات متبادلة على اساس 1:1 كما تقرر في الخريطة المرفقة للاتفاق.

ـ الطرفان يعترفان بالحدود، كما تظهر في الخريطة، كحدود دولية، معترف بها ودائمة بينهما.

السيادة

ـ الطرفان يعترفان بالوحدة السيادية والاستقلال السياسي، وكذا بعدم المس بأراضي الطرف الاخر، بما في ذلك المجال الجوي والمياه الاقليمية.

ترسيم الحدود

ـ "لجنة حدود مشتركة" تتشكل من مندوبي الطرفين تنفذ العمل التقني المرتبط بترسيم الحدود. وفي حالة الجدال بين الطرفين تنتقل المعالجة الى "مجموعة التطبيق". ترسيم الحدود ينتهي في موعد لا يتجاوز تسعة اشهر من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

المستوطنات

ـ حكومة اسرائيل تكون مسئولة عن اعادة توطين مستوطنين يسكنون في الارض الفلسطينية السيادية في اسرائيل وتنتهي اعادة التوطين وفقا لجدول زمني متفق عليه.

ـ لحكومة فلسطين تكون الملكية المتفردة على كل الاراضي وكل المباني والمنشآت وغيرها من الاملاك التي تتبقى في المستوطنات.

رواق (ممر آمن)

ـ دولة فلسطين ودولة اسرائيل تقيمان رواقا يربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا الرواق يكون: بسيادة اسرائيلية، مفتوحاً دائما، بادارة فلسطينية.

ـ الرواق يتيح بناء البنى التحتية اللازمة لربط الضفة الغربية وقطاع غزة. وضمن امور اخرى يدور الحديث عن انابيب، كوابل كهرباء واتصالات وغيره من المعدات.

الأمن

ـ يعترف الطرفان بأن التفاهم المتبادل والتعاون في المواضيع المتعلقة بالامن تشكل جزءاً مهما من العلاقات المتبادلة. فلسطين واسرائيل تقيمان العلاقات الامنية بينهما على اساس من التعاون، الثقة المتبادلة، علاقات الجيرة الطيبة والدفاع عن المصالح المشتركة بينهما.

كل من فلسطين واسرائيل تلتزمان ب:

ـ الاعتراف والاحترام بحقوق كل طرف من الطرفين في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دون تهديد او اعمال حربية، ارهاب وعنف.

ـ الامتناع عن التهديد او استخدام القوة ضد الوحدة الاقليمية او الاستقلال السياسي للطرفين وتسوية كل الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.

ـ الامتناع عن الانضمام، المساعدة، التطوير او التعامل مع كل ائتلاف، منظمة او حلف ذي طابع عسكري اهدافها تتضمن العنف.

ـ الامتناع عن الانتظام أو التشجيع: ان امكانية اقامة قوات شاذة او عصابات مسلحة بما في ذلك مرتزقة ومحافل قتالية داخل اراضي كل واحد من الطرفين والامتناع عن اقامتها. كل قوة شاذة موجودة او عصابات مسلحة تفكك.

ـ التعاون الامني المستقبلي الذي تقام في اطاره لجان امنية مشتركة تلتقي على اساس مرة كل شهر على الاقل.

الامن الاقليمي

ـ اسرائيل وفلسطين تعملان بالتعاون مع جيرانهما والاسرة الدولية لاقامة شرق اوسط آمن ومستقر، حر من اسلحة الدمار الشامل، سواء التقليدية ام غير التقليدية.

خصائص أمن الدولة الفلسطينية

ـ لا ترابط في فلسطين اي قوات مسلحة، باستثناء المذكورة في الوثيقة.

ـ فلسطين تكون دولة مجردة من السلاح، مع قوة امن قوية. القيود على السلاح الذي يمكن شراؤه او استخدامه من قوة الامن الفلسطينية او انتاجه في فلسطين يفصل في ملحق بالاتفاق.

ـ لا يمكن لاي جهة شخصية او منظمة في فلسطين باستثناء قوة الامن الفلسطينية ان تشتري، تحمل او تستخدم السلاح، باستثناء ذاك الموفر وفقا للقانون.

الارهاب

ـ يرد الطرفان وينددان بالارهاب والعنف بكل اشكاله. ويمتنع الطرفان عن اعمال وسياسات من شأنها ان تغذي التطرف وخلق الشروط المشجعة للارهاب في كل واحد من الطرفين.

ـ يبذل الطرفان جهودا مشتركة ضد كل مظاهر العنف والارهاب. وتتضمن هذه الجهود منع أعمال كهذه ومطاردة منفذيها.

ـ يحافظ الطرفان على التعاون وتبادل المعلومات بين المحافل الامنية.

ـ لجنة ثلاثية الاطراف تتشكل من الطرفين والولايات المتحدة تنشأ لتأكيد تطبيق هذا البند.

التحريض

ـ دون مس بحرية التعبير وحقوق الانسان وغيرها من حقوق الانسان المعترف بها في الاسرة الدولية، تسن اسرائيل وفلسطين قوانين لمنع التحريض على العنصرية، الارهاب والعنف وتفرضها دون هوادة.

قوة متعددة الجنسيات

ـ تقام قوة متعددة الجنسيات بهدف توفير ضمانات امنية للطرفين، والعمل كجهة رادعة والرقابة على تطبيق تعليمات الاتفاق.

ـ لتنفيذ الوظائف المفصلة في الاتفاق، تنتشر القوة متعددة الجنسيات في دولة فلسطين.

ـ القوة متعددة الجنسيات تنسحب او تغير تفويضها بموافقة الطرفين.

الاخلاء

ـ اسرائيل تخرج قواتها العسكرية والامنية وكذا أيضا المعدات بما فيها الالغام، من اراضي دولة فلسطين، باستثناء ما اتفق عليه خلاف ذلك.

ـ الانسحاب يبدأ بشكل فوري مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ وينفذ على مرحلتين:

1 ـ المرحلة الاولى تتضمن مناطق دولة فلسطين كما تصف الخريطة وتستكمل في غضون تسعة اشهر.

2 ـ المرحلة الثانية والثالثة تتضمن باقي الاراضي الاقليمية لدولة فلسطين وتستكمل في غضون 21 شهراً من نهاية المرحلة الاولى.

ـ اسرائيل تحافظ على تواجد عسكري مقلص في غور الاردن تحت صلاحية القوة متعددة الجنسيات وبالخضوع للقوة متعددة الجنسيات على مدى 36 شهراً اخرى. هذه الفترة الزمنية يفحصها الطرفان مجددا في حالة تطورات اقليمية ذات صلة ويمكن أن تمر بتعديلات بموافقة الطرفين.

محطات انذار مبكر

ـ اسرائيل تحتفظ بمحطتين للانذار المبكر في شمالي ووسط الضفة الغربية في الاماكن المفصلة في الملحق للاتفاق. ـ يشغل محطتي الانذار المبكر حد أدنى من الطاقة البشرية الاسرائيلية وتنتشر على حد ادنى لازم لنشاطها على الارض كما يتقرر في ملحق الاتفاق.

ـ الترتيبات المحددة فيما يلي في هذا البند تكون خاضعة لاعادة البحث بعد عشر سنوات، حيث تجري تعديلات بموافقة متبادلة.

المجال الجوي

ـ يعترف الطرفان بالحقوق والواجبات وفقا لاتفاقات الطيران متعددة الجنسات. ويشكل الطرفان لجنة ثلاثية تتشكل من الطرفين و "مجموعة التطبيق" للتخطيط لمنظومة الادارة الاكثر نجاعة للطيران المدني، بما في ذلك منظومة الرقابة الجوية.

ـ سلاح الجو الاسرائيلي يكون له الحق باستخدام المجال الجوي في السيادة الفلسطينية لهدف التدريب، بالتنسيق الذي يقوم على قواعد تنطبق على استخدام سلاح الجو الاسرائيلي في المجال الجوي لاسرائيل.

ـ الاتفاقات في هذا البند تخضع لاعادة الفحص كل عشر سنوات وكفيلة بالتعديل او التوقف بموافقة الطرفين.

ـ حواجز دفاعية تقام على طول الرواق. الفلسطينيون لا يدخلون الى اسرائيل عبرها، والاسرائيليون لا يدخلون الى فلسطين.

معابر الحدود الدولية

ـ كل معابر الحدود تشرف عليها طواقم مشتركة تتشكل من قوة الامن الفلسطينية وقوة أمن متعددة الجنسيات. ـ هذه الطواقم تمنع دخول السلاح والمواد او المعدات التي تخرق هذا الاتفاق الى فلسطين.

ـ مندوبو القوة متعددة الجنسيات وقوة الامن الفلسطينية تتلقى كل على حدة وبشكل مشترك صلاحية منع دخول عناصر محظورة الى فلسطين.

ـ في قاعات المسافرين والامتعة، يمكن لاسرائيل ان تحتفظ على مدى ثلاثين شهراً بحضور غير منظور للعين في منشأة خاصة في المكان يشغلها مندوبو القوة متعددة الجنسيات واسرائيليون، باستخدام التكنولوجيا الملائمة.

القدس الاهمية الدينية والثفافية

أ ـ يعترف الطرفان بالاهمية التاريخية، الدينية، الروحانية والثقافية العالمية للقدس، وبقدسيتها لليهودية، والمسيحية والاسلام. وانطلاقا من هذا الاعتراف فان الطرفين يعيدان التأكيد لالتزامهما بالحفاظ على حرية العبادة في المدينة، احترام التقصير القائم في الوظائف الادارية في المدينة، والانظمة التقليدية بين المؤسسات الدينية المختلفة.

ب ـ يقيم الطرفان هيئة دينية مشتركة تتشكل من مندوبي الاديان الثلاثة تشير الى الطرفين في المواضيع المتعلقة بالاهمية الدينية للمدينة وتحث التفاهم والحوار بين الاديان.

عاصمة الدولتين

عاصمة كل واحدة من الدولتين تكون في المناطق التي يسيطر عليها في القدس. كل طرف يعترف بعاصمة الطرف الآخر.

السيادة

السيادة في اراضي المدينة تتقرر وفقا للخريطة المرفقة بالاتفاق.

نظام الحدود نظام الحدود يصمم وفقا للشروط المفصلة في البند 11، وفي ظل الاخذ بالحسبان الاحتياجات الخاصة في المدينة (حركة السياح وتواتر اجتياز الحدود).

نطاق الحرم

ـ مجموعة دولية تتشكل للاشراف على تطبيق البند وتتشكل المجموعة من مندوبي "مجموعة التطبيق" ومندوبين آخرين يتفق عليهم الطرفان، بمن فيهم المؤتمر الاسلامي.

ـ المجموعة الدولية تقيم تواجدا متعدد الجنسيات في النطاق نفسه.

ـ في ضوء قدسية النطاق والمعنى الديني والثقافي الخاص له بالنسبة للشعب اليهودي، لا تجري اي اشغال حفر او بناء في النطاق الا اذا صادق عليه الطرفان.

ـ دولة فلسطين تكون مسئولة عن الحفاظ على امن النطاق وتحرص على عدم وجود اي استخدام معادي فيه ضد اهداف اسرائيلية.

ـ في ضوء المعنى العالمي للنطاق، يسمح للزوار بزيارته وفقا للاضطرارات الامنية والرغبة في عدم عرقلة الصلاة والحجيج في المكان، كما تقررها الاوقاف.

الحائط الغربي

الحائط الغربي يكون تحت سيادة اسرائيلية.

البلدة القديمة

ـ يرى الطرفان في البلدة القديمة وحدة واحدة ذات طابع خاص. ويعمل الطرفان وفقا للانظمة العالمية للحفاظ على التراث الثقافي لليونسكو، والتي تندرج فيها البلدة القديمة.

ـ الحركة في حدود البلدة القديمة تكون حرة ودون عراقيل وفقا للقوانين والانظمة في المواقع الدينية المختلفة.

ـ نقاط الدخول والخروج من والى البلدة القديمة تشغلها سلطات الدولة التي توجد هذه تحت سيادتها، بحضور وحدة حفظ النظام ل"مجموعة التطبيق"

. ـ سكان كل واحد من الطرفين والسياح لا يمكنهم ان يخرجوا من البلدة القديمة الى مناطق الطرف الاخر الا اذا كانوا يحتفظون بتأشيرات مناسبة تسمح لهم بعمل ذلك.

ـ لا يسمح لاي شخص بحمل او حيازة السلاح في البلدة القديمة، باستثناء قوات حفظ النظام المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

مقبرة جبل الزيتون

ـ المقبرة اليهودية في جبل الزيتون تكون تحت سيطرة اسرائيلية. ـ يكون هناك طريق يوفر حرية وصول غير مقيدة الى المنطقة.

ترتيبات خاصة للمقبرة

تقام ترتيبات بشأن المقبرة في جبل صهيون والمقبرة في الحي الالماني، لضمان حقوق الزيارة القائمة، بما فيها امكانيات حرية الوصول.

نفق الحائط الغربي

نفق الحائط الغربي يكون تحت سيطرة اسرائيلية، بما فيها: حرية وصول اسرائيلية غير مقيدة وحق اقامة احتفالات دينية، مسئولية عن الحراسة والصيانة للموقع وحفظ النظام الاسرائيلي.

تنسيق بلديات

ـ تشكل السلطتان البلديتان المنفصلتان للقدس لجنة تنسيق وتطوير للاشراف على التعاون والتنسيق بينهما.

ـ تقام لجان فرعية لمواضيع مياه الشرب، المجاري، جمع ومعالجة المياه العادمة، المواصلات، جودة البيئة، الاقتصاد والتنمية، الشرطة وخدمات الطواريء والخدمات البلدية في البلدة القديمة.

حق مواطنة اسرائيلي لفلسطينيين مقدسيين

ـ فلسطينيون مقدسيون يعتبرون الان كمواطنين اسرائيليين يفقدون هذه المكانة، حين تنتقل الاراضي التي يسكنون فيها الى سيطرة السلطة الفلسطينية.

ترتيبات خاصة

ـ على طول الطريق من باب الخليل وحتى باب النبي داود تنطبق ترتيبات بشأن الاسرائيليين بالنسبة للعبور، حرية الحركة والامن، كما يتقرر في الملحق للاتفاق.

اللاجئون

1 ـ اهمية مشكلة اللاجئين

ـ يعترف الطرفان انه في سياق الدولتين المستقلتين، فلسطين واسرائيل، اللتين تعيشان الواحدة الى جانب الاخرى بسلام، فان حلا متفقا عليه لمشكلة اللاجئين ضروري لتحقيق سلام عادل، شامل ودائم.

2 ـ قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة رقم 194، وقرار مجلس الامن 242 ومبادرة السلام العربية.يعترف الطرفان بان قرار الجمعية العمومية 194، قرار مجلس الامن 242 ومبادرة السلام العربية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، هي الاساس لحل موضوع اللاجئين، ويتفقان على ان هذه الحقوق تستنفد بقوة المادة 7 من هذا الاتفاق. 3 ـ التعويضات:

1 ـ اللاجئون يستحقون تعويضا على مكانتهم كلاجئين وعلى فقدانهم للاملاك. وهذا الامر لا يمس بالحقوق المتعلقة بمكان السكن الدائم للاجيء.

2 ـ الطرفان يعترفان بحقوق الدول التي استضافت اللاجئين الفلسطينيين بالتعويض.

3 ـ اختيار مكان سكن دائم حل جانب مكان السكن الدائم يتضمن اختياراً واعياً من جانب اللاجيء يتم وفقا للخيارات والانظمة المقررة في هذا الاتفاق. خيارات مكان السكن الدائم التي يمكن من خلالها ان يختار اللاجيء ستكون على النحو التالي:

1 ـ دولة فلسطين وفقا للبند أ أدناه.

2 ـ مناطق في اسرائيل تنقل الى فلسطين في اتفاق تبادل الاراضي، بعد ان تعلن فيها سيادة فلسطينية، وفقا لبند أ أدناه.

3 ـ دول طرف ثالث، وفقا للبند ب أدناه.

4 ـ دولة اسرائيل، وفقا للبند ج أدناه.

5 ـ الدول المضيفة الحالية، وفقا للبند د أدناه.

أ ـ خيارا 1 و 2 سيكونان حقا لكل اللاجئين الفلسطينيين ويخضعان لقوانين دولة فلسطين.

ب ـ خيار 3 يخضع للتفكر السيادي لدول الطرف الثالث ويكون وفقا لاعداد كل دولة طرف ثالث تنقلها الى اللجنة الدولية. هذه الاعداد تشكل اجمالي اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم دولة الطرف الثالث.

ج ـ خيار 4 سيكون خاضعا للتفكر السيادي لاسرائيل ويتناسب والعدد الذي ستنقله اسرائيل الى اللجنة الدولية. وهذا العدد سيشكل اجمالي كل اللاجئين الفلسطينيين الذين ستستوعبهم اسرائيل. وكأساس، اسرائيل تأخذ بالحسبان متوسط الاعداد التي ستنقلها دول الطرف الثالث الى اللجنة الدولية.

د ـ خيار 5 سيكون بقوة التفكر السيادي للدول المضيفة الآن. حيثما يطبق هذا الخيار، الامر سيكون في اطار برامج التنمية واعادة البناء السريع والشامل لمجتمعات اللاجئين.اولوية في كل ما ذكر تعطى للسكان اللاجئين في لبنان.

5 ـ اختيار حر وواع المسيرة التي في اطارها يصرح اللاجئون الفلسطينيون عن مكان السكن الدائم لهم ستقوم على اساس قرار حر وواع. الطرفان أنفسهما ملتزمان بل وسيشجعان اطرافا ثالثة، السماح للاجئين بالاختيار الحر لتفضيلهم، وصد كل محاولة للتدخل او الضغط المنظم على عملية الاختيار. وهذا الامر لن يمس بالاعتراف بفلسطين كتحقق لتقرير مصير للفلسطينيين.

6 ـ نهاية مكانة اللاجيء مكانة الفلسطيني كلاجيء تأتي الى نهايتها مع تحقق مكان السكن الدائم، كما سيتقرر من قبل اللجنة الدولة.

7 ـ نهاية المطالب هذا الاتفاق هو حل كامل ودائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ـ لا يجب طرح مطالب اخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق.

8 ـ دور الاسرة الدولية

يدعو الطرفان الاسرة الدولية الى التعاون بشكل كامل في الحل الشامل لمشكلة اللاجئين وفقا لهذا الاتفاق، بواسطة، ضمن امور اخرى، تشكيل لجنة دولية وصندوق دولي.

9 ـ التعويض عن الاملاك

1 ـ اللاجئون يحظون بتعويضات على فقدان الاملاك في أعقاب اقتلاعهم.

2 ـ المجموع المتراكم للتعويضات يحسب كما يلي:

أ ـ الطرفان يطلبان من اللجنة الدولية تشكيل مجموعة خبراء لتقدير قيمة الاملاك الفلسطينية عند الاقتلاع.

ب ـ مجموعة الخبراء تقيم تقديرها استنادا الى وثائق الأمم المتحدة، وثائق المسئول عن املاك الغائبين، وكل وثيقة اخرى ذات صلة. الطرفان يوفران هذه الوثائق للمجموعة.

ج ـ يعين الطرفان خبراء مستشارين للمجموعة في عملها ولمساعدتها.

د ـ في غضون ستة اشهر تسلم مجموعة الخبراء تقديراتها للطرفين.

هـ ـ يوافق الطرفان على مضاعف اقتصادي، يطبق على التقديرات، من اجل الوصول الى قيمة حديثة نزيهة للاملاك.

3 ـ المبلغ الحديث الذي يتفق عليه الطرفان سيكون "المبلغ الشامل" الذي تساهم به اسرائيل في الصندوق الدولي. لا يمكن لاي ادعاء مالي آخر ينبع من مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ان يطرح ضد اسرائيل.

4 ـ مساهمة اسرائيل تتم بدفعات وفقا لجدول يرفق بهذا الاتفاق.

5 ـ قيمة الاملاك الدائمة لاسرائيل التي ستبقى سليمة في المستوطنات السابقة، وتنقل الى فلسطين، تخصم من مساهمة اسرائيل في الصندوق الدولي. تقدير هذه القيمة يتم من قبل الصندوق الدولي، في ظل الاخذ بالحسبان للاضرار التي الحقتها المستوطنات.

10 ـ التعويض على حالة اللاجيء

1 ـ يقام "صندوق حالة لاجيء" كاعتراف في حالة كل لاجيء ولاجيء. الصندوق، الذي تكون اسرائيل أحد المساهمين فيه تشرف عليه اللجنة الدولية.

2 ـ الاموال توزع على مجتمعات اللاجئين في المناطق التي عملت فيها وكالة الغوث، توضع تحت تصرفها للتطور المجتمعي ولتخليد ذكرى التجربة كلاجئين. تقام اجهزة من اللجنة الدولية يسمح في اطارها لمجتمعات اللاجئين بالقرار باستخدام الصندوق وادارته.

11 ـ اللجنة الدولية

1 ـ التفويض والتشكيل

أ ـ تقام لجنة دولية تكون لها مسئولية منفردة وكاملة لتطبيق كل جوانب هذا الاتفاق المتعلقة باللاجئين.

ب ـ اضافة اليهم يدعو الطرفان بذلك الامم المتحدة، الولايات المتحدة، وكالة الغوث، الدول العربية المضيفة، الاتحاد الاوروبي، سويسرا، كندا، النرويج، اليابان، البنك الدولي، روسيا وغيرها، ليكونوا اعضاء في اللجنة.

لجان محددة

ـ اللجنة تقيم لجان فنية مختلفة.

ـ لجنة مكان السكن الدائم تتلقى الطلبات من اللاجئين بشأن مكان السكن الدائم. والطالبون يجب ان يشيروا الى رقم تفضيلهم بقوة البند 4

ـ 7. الطلبات يجب ان تقدم في موعد لا يتجاوز السنتين بعد بدء عمل اللجنة الدولية. واللاجئون الذين لا يرفعون طلباتهم في فترة عامين يفقدون مكانتهم كلاجئين. وتقرر اللجنة مكان السكن الدائم للمتوجهين اليها في ظل الاعتبار للتفضيلات الشخصية وجمع شمل العائلات. اما المتوجهون الذين لا يوافقون على تحديد اللجنة، فسيفقدون مكانتهم كلاجئين. مكان السكن الدائم للاجئين الفلسطينيين يتحقق في غضون خمس سنوات من يوم اقامة اللجنة الدولية. وكالة الغوث

1 ـ وكالة الغوث تكف عن الوجود بالتدريج في كل دولة تعمل فيها بشكل يستند الى نهاية حالة اللاجيء في تلك الدولة.

2 ـ على الوكالة ان تكف عن الوجود بعد خمس سنوات من بداية عمل اللجنة. اللجنة تعرض جدولا زمنيا لنهاية نشاط الوكالة ونقل وظائفها الى الدول المضيفة.

التعاون

1 ـ يقيم الطرفان لجنة تعاون اسرائيلية ـ فلسطينية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. اللجنة تكون على مستوى وزاري.

2 ـ تطور اللجنة وتساعد في تطبيق سياسة التعاون في مجالات الاهتمام المشتركة، بما في ذلك احتياجات البنى التحتية، التنمية الدائمة ومواضيع بيئية، التعاون البلدي عبر الحدود، المناطق الصناعية في مناطق الحدود، التنمية في مجال الطاقة البشرية، الرياضة والشبيبة، العلوم، الزراعة والثقافة.

طرق ذات هدف خاص

ـ الترتيبات التالية للمواطنين الاسرائيليين تنطبق على الطرق ذات الهدف الخاص في فلسطين، كما سيشار اليها في الخريطة المرفقة بالاتفاق (طريق 443 من موديعين الى القدس، طريق القدس ـ طبريا عبر غور الاردن وطريق القدس ـ عين جدي).

ـ في الطرق الخاصة تسير دوريات بشكل دائم لقوات متعددة الجنسيات. وتجري القوات مع دولتي اسرائيل وفلسطين تعاونا في حالات الطواريء لاخلاء اسرائيليين.

ـ في كل حالة حادثة يشارك فيها مواطنون اسرائيليون وتتطلب اجراءات جنائية او قانونية، يكون التعاون الكامل بين السلطات الفلسطينية والاسرائيلية وفقا للترتيبات التي يتفق عليها كجزء من التعاون القانوني بين الدولتين. ويمكن للطرفين ان يدعوا "لجنة التحقق" للمساعدة في هذا الشأن.

المواقع الدينية

ـ يتبع الطرفان ترتيبات خاصة لضمان حرية الوصول الى مواقع متفق عليها ذات اهمية دينية، كما سيفصل في ملحق الاتفاق. وتنطبق هذه الترتيبات، فيما تنطبق، على الحرم الابراهيمي في الخليل، قبر راحيل في بيت لحم والنبي صموئيل.

ـ حرية الوصول من والى المواقع تتم بخدمات تسفير من معابر الحدود ذات الصلة الى المواقع.

ـ يوافق الطرفان على المطالب والاجراءات لضمان التراخيص لمشغلي التسفير الخاص المسموح بهم.

ـ شرطة السياحة الفلسطينية وقوة متعددة الجنسيات يكونون متواجدين في المناطق.

ـ يقيم الطرفان هيئة مشتركة للجهاز الاداري الديني في المواقع المذكورة.

ـ يحمي الطرفان ويحافظان على مواقع اخرى ذات اهمية دينية تفصل في ملحق الاتفاق (والتي بالنسبة لها لا تنطبق الترتيبات المذكورة) ويسمحان بزيارة المقابر التي ستفصل في ملحق الاتفاق.

نظام الحدود

1 ـ بين الدولتين يسود نظام حدود، الحركة بين الدولتين تكون خاضعة للمطالب القانونية لكل طرف وللشروط التي ستفصل في ملحق الاتفاق.

2 ـ اجتياز الحدود لا يتم الا عبر نقاط حدود مرتبة.

3 ـ الترتيبات والمنشآت في معابر الحدود تقام على اساس العلاقات التجارية القوية بما في ذلك العبور الحر بين الطرفين.

4 ـ كل طرف يتخذ فيه نطاقه الاقليمي خطوات يراها ضرورية لضمان الا يتمكن اي شخص او سيارة او بضائع من دخول الى الدولة الاخرى بشكل غير قانوني.

السجناء والمعتقلون

1 ـ في سياق هذا الاتفاق الدائم بين اسرائيل وفلسطين، نهاية النزاع، وقف كل العنف وترتيبات الامن المتشددة المقررة في هذا الاتفاق، فان كل السجناء الفلسطينيين والعرب المعتقلين في اطار النزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني في موعد التوقيع على هذا الاتفاق، في العام 2003، يفرج عنهم وفقا للتصنيفات التي تتقرر فيما يلي وتفصل في الملحق بالاتفاق.

1 ـ أ. الصنف أ: كل الاشخاص الذين سجنوا قبل بدء تطبيق اعلان المباديء في 4 مايو 1994، المعتقلون الاداريون والقاصرون وكذا النساء والسجناء المرض، يفرج عنهم فورا مع دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

1 ـ ب ـ الصنف ب: كل الاشخاص الذين سجنوا بعد 4 مايو 1994، وقبل التوقيع على هذا الاتفاق يفرج عنهم في موعد لا يتجاوز 18 شهرا بعد موعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، باستثناء اولئك المشار اليهم في الصنف ج.

1 ـ ج ـ الصنف ج: حالات استثنائية ـ اشخاص اسماؤهم مفصلة في ملحق الاتفاق، يفرج عنهم في غضون ثلاثين شهر بعد نهاية التطبيق الكامل للجوانب الاقليمية من هذا الاتفاق.

تسوية الخلافات

1 ـ الخلاف بشأن تفسير او تطبيق هذا الاتفاق يسوى بمفاوضات في اطار ثنائي، تعقدها لجنة التوجيه العليا.

2 ـ اذا لم يسو أي خلاف بشكل فوري من قبل الهيئة آنفة الذكر، فان كل طرف يحق له ان يرفع الموضوع للوساطة والحل الوسط من قبل "مجموعة التطبيق".

3 ـ الخلاف الذي لا يمكن تسويته بالمفاوضات الثنائية أو "مجموعة التطبيق" يسوى من خلال جهاز حل وسط يتفق عليه بين الطرفين.

4 ـ في حالة خلاف لا يمكن تسويته بالطريقة آنفة الذكر، فان كل طرف يمكنه ان يرفعه الى طاقم تحكيم. وكل طرف يعين مندوباً واحداً من بين ثلاثة اعضاء طاقم التحكيم. والطرفان يختاران محكماً ثالثاً من قائمة متفق عليها تفصل في ملحق الاتفاق، بالاجماع، او في حالة عدم الاتفاق بالتناوب.

ملاحظة: الاتفاق لم ينته بعد حيث ان البنود 12، 13 و 14 التي تعنى بمواضيع المياه والعلاقات الاقتصادية والجهاز القضائي وكذا عشرات الملاحق، بعضها جوهرية جدا، لم تكتب بعد

التعليقات